الشهيد الثاني
392
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ولا تعلق له به ( 1 ) . ( وخيار العيب على الفور ) عندنا اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة ، فلو أخر من إليه الفسخ مختارا مع علمه بها بطل خياره ، سواء الرجل والمرأة ، ولو جهل الخيار ، أو الفورية فالأقوى أنه عذر فيختار بعد العلم على الفور ، وكذا لو نسيهما ( 2 ) ، ولو منع منه ( 3 ) بالقبض على فيه ( 4 ) أو التهديد على وجه يعد إكراها فالخيار بحاله إلى أن يزول المانع ، ثم تعتبر الفورية حينئذ . ( ولا يشترط فيه ( 5 ) الحاكم ) ، لأنه حق ثبت فلا يتوقف عليه كسائر الحقوق ، خلافا لابن الجنيد رحمه الله . ( وليس ) الفسخ ( بطلاق ) فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق ( 6 ) ولا يعد في الثلاث ( 7 ) ، ولا يطرد معه ( 8 ) تنصيف المهر ،